مادة 22

1 ـ تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها والدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة خمساً وعشرين ليرة فما دون لا تخضع لأي رسم قضائي.
2 ـ يدفع ربع الرسم مقدماً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ليرة مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *