مادة 220 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب أوراق الضبط إن وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي وأقوال المدعى عليه ولافادات الشهود.
2 ـ تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الأكثر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *