Call us now:
مادة 221 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتجاوز ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتجاوز مائتي ليرة في الاقليم السوري.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمل الذين وقعت في شأنهم المخالفة.