مادة 222 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

لا يعتبر إنكار الايصاء رجوعاً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *