مادة 222 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2 ـ ويجب أن تزيد الأكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى على نصف مجموع أسهم لشركة في الأحوال التالية:
آ ـ تعديل نظام الشركة الأساسي.
ب ـ اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى.
ج ـ حل الشركة.
د ـ إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم.
3 ـ أما نقل مركز الشركة إلى خارج أراضي الجمهورية السورية فيجب أن توافق عليه أكثرية تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.
4 ـ لا تصح المذاكرة بالموضوعات المنصوص عليها في الفقرتين (2 و 3) إلا إذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى المساهمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *