Call us now:
مادة 222 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة لاجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة ما يلي:
1 ـ مبرمة إذا قضت بما لا يزيد عن 2000 ليرة بما فيه قيمة جميع المصادرات.
2 ـ في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بما يزيد عن 2000ل.س ولا يتجاوز 5000 ليرة ويصدر حكم محكمة الاستئناف في هذه الحالة مبرما.
ويكون الاستئناف دوما امام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة الجمركية.
3 ـ قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية فيما سوى ذلك.
ب ـ إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرما.