Call us now:
مادة 223 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الأولى.
2 ـ أما الأحكام الصادرة عنها بالدرجة الأخيرة فهي قابلة للنقض فقط.
1 ـ تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الأولى.
2 ـ أما الأحكام الصادرة عنها بالدرجة الأخيرة فهي قابلة للنقض فقط.