مادة 223 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها وفي الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *