Call us now:
مادة 223 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
اضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة الا بعد ايداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على الا يتجاوز مبلغ التأمين 50000 ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع هذا المبلغ.
إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من اصل المبالغ المحكوم بها والمتوجبة بموجب عقد التسوية.