مادة 224 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ان الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم اليها تعتبر دائما وجاهية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *