مادة 224 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة على العامل المسرح أو المصروف من الخدمة أو المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل المعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *