مادة 224 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

عدد الطلاق يعتبر بالنساء فطلاق الحرة ثلاث متفرقات إن كانت مدخولاً بها أو غير متفرقات سواء كانت مدخولاً بها أم لا فلا تحل لمطلقها بعد الثلاث من نكاح صحيح حتى تنكح زوجاً غيره ويفارقها بعد الوطء في القبل وتنقضي عدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *