Call us now:
مادة 225 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تبقى ادارة الجمارك مستفيدة من الاعفاءات ا لمنصوص عنها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية وتعفى ايضا من تقديم الكفالة مهما كان سببها.
تبقى ادارة الجمارك مستفيدة من الاعفاءات ا لمنصوص عنها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية وتعفى ايضا من تقديم الكفالة مهما كان سببها.