Call us now:
مادة 225 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يبدأ حق العامل المرفع ترفيعاً عادياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع، أما المرفع ترفيعاً استثنائياً فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.