مادة 226 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً.
2 ـ من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *