Call us now:
مادة 227 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يشترط في الرد أن يكون بعد وفاة الموصي وخلال ثلاثين يوماً منها أو من حين علم الموصى له بالوصية أو لم يكن عالماً حين الوفاة.
2 ـ إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابلاً. وكانت الوصية تركة عنه.