مادة 227 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجوز لمفتشي الجهة الادارية المختصة بالاتفاق مع مصلحة المناجم والمحاجر والوقود في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم أن يأمروا بوقف العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *