مادة 228 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *