مادة 228 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.