مادة 228 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

صيغتا عليّ الطلاق والطلاق يلزمني يقع بكل منهما واحدة رجعية ولو نوى اثنتين وإن نوى باللفظ ثلاثاً وقعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *