Call us now:
مادة 229 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ تخضع هذه الأحكام للتبليغ والطرق المراجعة العادية.
2 ـ للمحكوم عليه أن يعترض على القرار المبلغ اليه وللنائب العام أن يعترض على كل قرار يصدر وفقاً لأحكام هذا الفصل.
3 ـ إلا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما أن له أن يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء الميعاد.
4 ـ وإذا رد اعتراضه لأي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتماً بمقدار نصفها.