مادة 23 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

لا يجوز لمحامي الدولة استبعاد أي مستند من المستندات المرسلة من الجهة ذات العلاقة إلا لضرورة تقتضيها مصلحة الدعوى، وبعد عرض الموضوع على رئيس القسم وأخذ موافقته الخطية على ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *