Call us now:
مادة 23 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
لا يجوز لمحامي الدولة استبعاد أي مستند من المستندات المرسلة من الجهة ذات العلاقة إلا لضرورة تقتضيها مصلحة الدعوى، وبعد عرض الموضوع على رئيس القسم وأخذ موافقته الخطية على ذلك.
لا يجوز لمحامي الدولة استبعاد أي مستند من المستندات المرسلة من الجهة ذات العلاقة إلا لضرورة تقتضيها مصلحة الدعوى، وبعد عرض الموضوع على رئيس القسم وأخذ موافقته الخطية على ذلك.