مادة 23 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالات التالية:
أ ـ بتاريخ وفاة العضو ويحق لورثته ان يقوموا مقامه في العضوية على ان يحسبوا بمجموعهم كعضو واحد يمثلهم احدهم من البالغين او وصيهم او وليهم اذا كانوا قاصرين، وتقبل عضوية ممثل الورثة بعد تقديم وثيقة حصر ارث شرعي للعضو المتوفى وصورة عن الاتفاق الذي يحدد العلاقة بين هذا العضو وباقي الورثة بشان المسكن المخصص للمتوفى وتحفظ هذه الاوراق لدى الجمعية.
ب ـ اذا تحققت استفادته بمسكن من الجمعية او من اية جمعية اخرى وسدد كامل التزاماته ولم يعد له حق في الحصول على مسكن من الجمعية. وتنتهي العضوية بتاريخ تسديد الالتزامات او تاريخ استحقاق القسط الاخير ايهما اسبق.
جـ ـ الانسحاب.
د ـ الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *