مادة 23 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

لا تطبق أحكام هذا القانون على الأبنية القائمة بتاريخ نفاذه التي لم يستكمل بناؤها نصف مساحته الطابقية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *