Call us now:
مادة 23 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974
لا تطبق أحكام هذا القانون على الأبنية القائمة بتاريخ نفاذه التي لم يستكمل بناؤها نصف مساحته الطابقية.
لا تطبق أحكام هذا القانون على الأبنية القائمة بتاريخ نفاذه التي لم يستكمل بناؤها نصف مساحته الطابقية.