مادة 23 من قانون الأحوال المدنية

كل من يتخلف عن تقديم شهادات ووثائق الأحوال المدنية ضمن المدة المنصوص عنها في المادة (22) يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة أو بالحبس من ستة أيام حتى شهرين ويجوز تطبيق هذه العقوبة بحق أمين السجل المدني وكل موظف يهمل أو يتأخر عن تدوينها في السجل المدني خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ استلامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *