مادة 23 من قانون الأسلحة و الذخائر

يمكن اعطاء رخصة بالاتجار او بالصنع او بالاصلاح لمدة اقصاها خمس سنوات انما على المرخص له ان يقدم خلال شهر كانون الثاني من كل عام بيانا يثبت انه حائز على الشروط الواجب توافرها فيه بموجب احكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *