مادة 23 من قانون الاستثمار رقم 10

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
آ ـ الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع إنمائية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذاً لذلك، التراخيص اللازمة.
ب ـ تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشركات المشتركة.
ج ـ يصدر الترخيص بتأسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام الفقرة /آ/ من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الإنمائية الواقعة في المجالات المحدد بهذا القانون.
هـ ـ اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *