Call us now:
مادة 23 من قانون التأمينات الإجتماعية
لمجلس الادارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لاتتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقاً لأحكام هذا القانون.
لمجلس الادارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لاتتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقاً لأحكام هذا القانون.