Call us now:
مادة 23 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ ينظم في كل محافظة سجل بعناية وزارة الاقتصاد الوطني.
2 ـ يتألف هذا السجل من ثلاثة فروع:
آ ـ فرع لتسجيل الشركات المؤسسة خارج البلاد السورية.
ب ـ فرع لتسجيل شركات التأمين وشركات الاقتصاد والتوفير ويخضع لقانون خاص.
ج ـ فرع لتسجيل بقية المؤسسات التجارية.
3 ـ يحلف الموظف الذي يتولى مسك السجل قبل أن يباشر وظيفته اليمين أمام المحكمة البدائية على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.