Call us now:
مادة 23 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
يبت في الاعتراضات أو الطلبات في كل منطقة عقارية، وفقاً للترتيب الموجود في جدول تحرير العقارات المؤقت.
يعين: بقرار من قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، المكان واليوم والساعة التي تفصل فيها هذه المسائل قبل خمسة عشر يوماً يبلغ هذا القرار إلى ذوي الشأن في محل الإقامة المختار. وإن لم يكن محل إقامة مختار فبواسطة الإلصاق على باب المكان الذي يجلس فيه القاضي. وفي كل حال يلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى المختارون علماً به.
في أثناء الخمسة عشر يوماً التي تسبق المحاكمة. يحقق القاضي في الدعوى ويمكنه إما حكماً وإما بناء على طلب ذوي العلاقة. أن ينتقل إلى محل العقار لتطبيق السند أو لإجراء تحقيق. وفي هذه الحال يعمل القاضي بمؤازرة مهندس وبحضور المختار والمتدخلين في الدعوى. ويبلغ انتقاله إلى هؤلاء بواسطة المختارين وإذا تغيب ذوو العلاقة فيستغنى عنهم. ويشرع بالعمل كما لو كانوا حاضرين. وتثبت هذه العملية في محضر ضبط ينظم وفقاً للأصول.
يمكن للقاضي عدا ذلك، أن يطلب من المدعي تقديم مذكرته أو لائحته قبل اليوم الثامن من المهلة. وتبلغ هذه المذكرة أو تلك اللائحة إلى المدعى عليه الذي يمكنه أن يطلع عليها في غرفة الكاتب بدون أن يسمح له بإخراجها. وله أن يأخذ نسخة عنها. وعليه أن يقدم مذكرته الجوابية قبل انتهاء مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عنها في هذه المادة.
وعند الشروع في المحاكمة. تقرأ البيانات المذكورة في المحاضر. وعند الاقتضاء نتائج التحقيقات التي أجراها القاضي في محل الخلاف. وكذلك المذكرات أو اللوائح التي قدمها ذوو العلاقة. ويحق لهؤلاء عدا ذلك أن يطلبوا قراءة أية وثيقة اثباتية موجودة في إضبارة الدعوى. ثم يسمع ذوو العلاقة أو وكلاؤهم وكذلك الشهود المدعوون من قبل القاضي.
وبعد ذلك يصدر الحكم في القضية إما فوراً أو بعد المذاكرة، فيما عدا الإدارات العمومية لا يمكن أن يمنح القاضي أية مهلة كانت لذوي العلاقة.
وكذلك لا يقبل، تبريراً لتأجيل الدعوى، عذر كان. إلا ما كان ناجماً عن قوة قاهرة تثبت قانوناً.
إذا طلب رد القاضي العقاري. فالقاضي العقاري الملازم يبت في هذا الطلب. وإذا طلب رد هذا القاضي الأخير فيعين مدير الدوائر العقارية العام قاضياً فرداً عقارياً أو قاضياً ملازماً. ليبت في طلب الرد أو طلبات الرد.
إن عريضة طلب رد القاضي المعين من قبل الدوائر العقارية العام تعتبر لاغية باطلة. فالقاضي لا يعتد بها يقرر في جميع الأحوال عدم قبول الطلب المذكور.