مادة 23 من قانون التفتيش القضائي

على التفتيش القضائي أن يقدم للوزير ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يراه من اقتراحات عامة في شأن إدارة القضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *