Call us now:
مادة 23 من قانون التنظيم النقابي
العامل العربي حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها شريطة أن يكون قد أتم السنة الخامسة عشرة من العمر، ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة.
العامل العربي حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يمارسها شريطة أن يكون قد أتم السنة الخامسة عشرة من العمر، ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة.