Call us now:
مادة 23 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله، إلا بإجازة أصولية معطاة له وفقاً لأحكام القانون، وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.
لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله، إلا بإجازة أصولية معطاة له وفقاً لأحكام القانون، وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.