مادة 23 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو سبب في منع أو تأخير رجوعها مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *