مادة 23 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يقصد بالعاجز كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *