Call us now:
مادة 23 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
1 ـ يحال حتماً على المعاش المحامي إذا عجز عجزاً كلياً بغير سبب المحاماة وأصبح غير قادر بصورة نهائية على مزاولة المهنة.
ويمنح المعاش على الوجه الآتي:
أ ـ إذا تجاوزت مدة ممارسته المحاماة خمس عشرة سنة يستحق كامل المعاش.
ب ـ إذا كانت المدة بين عشر وخمس عشرة سنة يستحق ثلاثة أرباع المعاش.
ج ـ إذا كانت المدة بين خمس وعشر سنوات يستحق نصف المعاش.
د ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات يستحق ربع المعاش.
2 ـ إذا حصل العجز أثناء قيام المحامي بالمرافعة أو نتج بسبب المهنة يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته المهنة.
3 ـ إذا أدى العجز في الحالات المذكورة إلى الموت فينتقل المعاش المنوه عنه إلى المستحقين من أسرته وفقاً لأحكام هذا القانون.
4 ـ يثبت العجز بتقرير لجنة طبية ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الإدارة.
5 ـ في حال وفاة المحامي بغير سبب من الأسباب المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية يمنح المستحقون المعاش وفق أحكام الفقرة الأولى.
6 ـ يستفيد المحامي المحال على التقاعد أو المستحقون عنه بعد وفاته من أية زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي.
7 ـ يخضع المحامي المحال على التقاعد بسبب العجز للمعاينة من قبل اللجنة الطبية مرة كل عام ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد على ضوء تقرير اللجنة.