Call us now:
مادة 23 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
تنظم العلاقة بين الزبائن وأصحاب المؤسسات الفندقية والمحال العامة بقرارات يصدرها وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.
تنظم العلاقة بين الزبائن وأصحاب المؤسسات الفندقية والمحال العامة بقرارات يصدرها وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.