مادة 23 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة

تنظم العلاقة بين الزبائن وأصحاب المؤسسات الفندقية والمحال العامة بقرارات يصدرها وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *