Call us now:
مادة 23 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
1 ـ تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة التي تقع في حدودها العقارات المستملكة وذلك على النحو التالي:
قاض يسميه وزير العدل رئيساً
ممثل عن الجهة المستملكة يسميه الوزير المختص عضواً
ممثل عن أصحاب العقارات المستملكة عضواً
ممثل عن اتحاد الفلاحين يسميه المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة عضواً
ممثل عن المحافظة يختاره المحافظ عضواً
2 ـ يتم انتخاب ممثل أصحاب العقارات المستملكة بدعوة من الجهة المستملكة للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار لانتخابه ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوى. يحدد في الدعوى مكان وزمان الانتخاب.
3 ـ إذا لم يلب أصحاب العقارات المستملكة الدعوة لانتخاب ممثلهم في لجنة إعادة النظر يقوم القاضي البدائي أو قاضي الصلح في حال عدم وجود القاضي البدائي بتعيين الممثل المشار إليه.
4 ـ يشترط في رئيس وأعضاء اللجنة ما يشترط في عضو لجنة التقدير البدائي بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من ذا المرسوم التشريعي. كما لا يجوز أن يكون عضواً في لجنة إعادة النظر من كان عضواً في اللجنة البدائية.