مادة 23

العامل العربي حر في الانتساب إلى نقابة المهنى التي يمارسها شريطة أن يكون قد أتم السنة الخامسة عشرة من عمره ولا يجوز له الانتساب لأكثر من نقابة واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *