Call us now:
مادة 23
تمنح الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) وبناء على اقتراح المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات كل حامل أو بائع أو موزع للمطبوعات الدورية أو الإعلانات أو سائر المطبوعات بطاقة خاصة تجدد في أول كل عام وفق الشروط التالية
1 – أن يكون صاحب الطلب قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن الذين لم يبلغوا هذه السن أن يمارسوا هذه المهنة شريطة أن يجازوا بصورة خاصة من وليهم أو وصيهم وفي هذه الحال يعد ما أعطى الإجازة مسؤولاً مدنياً عن الجنح التي يرتكبها القاصر في إجراء مهنته .
2 – أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
3 – أن يكون غير محكوم بجرم شائن .
المادة 24 – يتقدم صاحب الطلب بالأوراق الثبوتية التالية
1 – صورة عن الهوية الشخصية مع طابع قانوني.
2 – صورة عن السجل العدلي لم يمض على الحصول عليها أكثر من ثلاثة أشهر .
3 – صورة شخصية حديثة .