Call us now:
مادة 23
يحتفظ القضاة المنقولين إلى ملاك المعهد بقدمهم وسائر حقوقهم وواجباتهم في القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وتعديلاته وبحقهم في الانتساب والقيد في المحاماة وفق أحكام قانون المحاماة وتعديلاته وذلك كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلاً وتصرف رواتبهم الشهرية ومتمماتها من التعويضات (تعويض المكتبة والتعويض القضائي وغيرها) من ميزانية المعهد.
كما تطبق عليهم سائر الأحكام المطبقة على القضاة في قانون السلطة القضائية والأحكام القانونية النافذة.