مادة 231 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن مائتي ليرة ولاتزيد على ألف ليرة في الاقليم السوري كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لارغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة او تنفيذ قراراتها المشروعة.
وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.
وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى تعتبر اللجنة المؤقتة التي تباشر الاجراءات التمهيدية لتكوين النقابة في حكم النقابة.
ويسري هذا الحكم أيضاً بالنسبة لاعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *