Call us now:
مادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال أرجئت الجلسة الى اليوم التالي على الأكثر وأبلغ الموقوف موعدها.
إذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال أرجئت الجلسة الى اليوم التالي على الأكثر وأبلغ الموقوف موعدها.