مادة 232 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من كان حين اقتراب الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *