مادة 232 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم طبقاً للمادة 203 من هذا القانون خلال أسبوع واحد من الموعد المحدد لذلك بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على ألف جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن مائة ليرة ولاتزيد على عشرة آلاف ليرة في الاقليم السوري ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرار من العمال بغرامة لاتقل عن مائة قرش ولاتزيد على ألف قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشر ليرات ولاتزيد على مائة ليرة في الاقليم السوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *