مادة 232 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تصح الرجعة قولاً براجعتك ونحوه خطاباً للمرأة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة وفعلاً بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة ولو اختلاساً منه أو منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *