مادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يدعو النائب العام الشهود شفاهاً بواسطة موظفي الضابطة العدلية أو أفراد الشرطة والدرك وعلى الشهود أن يلبوا الدعوى تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *