مادة 233 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 209 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز السنة ويعاقب على مخالفة حكم المادة 213 بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتزيد على مائتي ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *