مادة 233 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال فلا يصح إضافتها إلى وقت مستقبل ولا تعليقها بشرط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *