مادة 234 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولاً وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *