Call us now:
مادة 235 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تنتخب الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه الوزارة مفتشاً للحسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2 ـ وإذا أهملت الهيئة العامة انتخاب المفتش أو اعتذر هذا المفتش أو امتنع عن العمل فعلى مجلس الإدارة أن يقترح على الوزارة ثلاثة أسماء لتنتقي منهم من يملئ المركز الشاغر.
3 ـ يوضع نظام المحاسبين القانونيين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير.